# هل يحق للمتضررين من الممارسات الاحتكارية طلب التعويض؟

نعم، يكفل النظام حق **التعويض عن الأضرار** لكل من تضرر من الممارسات المخلة بالمنافسة، سواء كانت هذه الأضرار واقعة على منافسين، أو موردين، أو مستهلكين.

## التعويض في حالات التسوية

حتى إذا قامت الهيئة بقبول **التسوية** مع المنشأة المخالفة وإغلاق القضية الجزائية، فإن هذا **لا يُسقط حق المتضررين** في المطالبة بالتعويض (المادة 65).

- للهيئة أن تطلب من المتضررين تقديم إثباتات الضرر لتقدير التعويضات كجزء من شروط التسوية.
- يقتصر التعويض ضمن إجراءات التسوية الإدارية على المشتكين الذين تقدموا بشكواهم قبل صدور قرار التسوية.

## اللجوء للقضاء

إذا لم يتم التعويض ودياً أو عبر التسوية، يحق للمتضرر اللجوء إلى **المحكمة المختصة** للمطالبة بالتعويض.

- للمحكمة أن تستعين برأي الهيئة في تقدير حجم الضرر والآثار الاقتصادية للممارسة.

## دور الهيئة في النزاعات العقدية

لا تتدخل الهيئة في النزاعات التعاقدية المباشرة بين الأطراف (التي لا تمس المنافسة العامة)، ولكنها قد تقترح اللجوء لمراكز التحكيم والوساطة.

**المرجع:** اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة (المواد 64-66) - **الهيئة العامة للمنافسة**

