# هل يحق للمتضررين من الممارسات الاحتكارية طلب التعويض؟ نعم، يكفل النظام حق **التعويض عن الأضرار** لكل من تضرر من الممارسات المخلة بالمنافسة، سواء كانت هذه الأضرار واقعة على منافسين، أو موردين، أو مستهلكين. ## التعويض في حالات التسوية حتى إذا قامت الهيئة بقبول **التسوية** مع المنشأة المخالفة وإغلاق القضية الجزائية، فإن هذا **لا يُسقط حق المتضررين** في المطالبة بالتعويض (المادة 65). - للهيئة أن تطلب من المتضررين تقديم إثباتات الضرر لتقدير التعويضات كجزء من شروط التسوية. - يقتصر التعويض ضمن إجراءات التسوية الإدارية على المشتكين الذين تقدموا بشكواهم قبل صدور قرار التسوية. ## اللجوء للقضاء إذا لم يتم التعويض ودياً أو عبر التسوية، يحق للمتضرر اللجوء إلى **المحكمة المختصة** للمطالبة بالتعويض. - للمحكمة أن تستعين برأي الهيئة في تقدير حجم الضرر والآثار الاقتصادية للممارسة. ## دور الهيئة في النزاعات العقدية لا تتدخل الهيئة في النزاعات التعاقدية المباشرة بين الأطراف (التي لا تمس المنافسة العامة)، ولكنها قد تقترح اللجوء لمراكز التحكيم والوساطة. **المرجع:** اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة (المواد 64-66) - **الهيئة العامة للمنافسة**