# ما هي صلاحيات مأموري الضبط والمحققين في قضايا المنافسة؟

يمنح النظام ومواد اللائحة (34-44) مأموري الضبط والمحققين في الهيئة العامة للمنافسة صلاحيات واسعة للكشف عن المخالفات، حيث يتمتعون بصفة **الضبطية القضائية** (المادة 15 من النظام).

## صلاحيات مأموري الضبط (التفتيش)

يحق لهم، مجتمعين أو منفردين:

- **دخول المقرات:** الدخول لمواقع المنشآت ومكاتبها ومستودعاتها في أوقات العمل المعتادة.
- **فحص المستندات:** الاطلاع على الدفاتر، الأوراق، الأجهزة، والبريد الإلكتروني، وأخذ نسخ منها (سواء كانت سرية أو لا).
- **الاستعانة بالأمن:** طلب مساندة الجهات الأمنية عند اللزوم.
- **طرق الإثبات:** قبول جميع طرق الإثبات بما فيها البيانات الإلكترونية، تسجيلات الهاتف، والفاكس.

## صلاحيات المحققين (الاستجواب)

إضافة لصلاحيات الضبط، يحق للمحققين:

- **الاستدعاء:** استدعاء المسؤولين والموظفين (الحاليين أو السابقين) للتحقيق.
- **المساءلة:** إجراء التحقيق في مقر الهيئة أو المنشأة، وتوثيقه (كتابياً أو صوتاً وصورة).
- **استخدام كافة الأدلة:** بما في ذلك التسجيلات الهاتفية، البريد الإلكتروني، والبيانات الرقمية.

## التزامات المنشأة (حظر الإعاقة)

- **يُحظر** منع أو إعاقة مأموري الضبط من أداء مهامهم.
- **يُحظر** حجب المعلومات أو تقديم معلومات مضللة أو إتلاف المستندات.
- يجب تسهيل المهمة (مثل فتح الخزائن المشفرة).

## الحالات العاجلة

في الحالات التي يُخشى فيها ضياع الأدلة أو وقوع ضرر جسيم، يحق للرئيس أو المحافظ إصدار قرار فوري ببدء التقصي والتحقيق دون انتظار اجتماع المجلس.

**المرجع:** اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة (المواد 34-44) - **الهيئة العامة للمنافسة**

