# ما هي صلاحيات مأموري الضبط والمحققين في قضايا المنافسة؟ يمنح النظام ومواد اللائحة (34-44) مأموري الضبط والمحققين في الهيئة العامة للمنافسة صلاحيات واسعة للكشف عن المخالفات، حيث يتمتعون بصفة **الضبطية القضائية** (المادة 15 من النظام). ## صلاحيات مأموري الضبط (التفتيش) يحق لهم، مجتمعين أو منفردين: - **دخول المقرات:** الدخول لمواقع المنشآت ومكاتبها ومستودعاتها في أوقات العمل المعتادة. - **فحص المستندات:** الاطلاع على الدفاتر، الأوراق، الأجهزة، والبريد الإلكتروني، وأخذ نسخ منها (سواء كانت سرية أو لا). - **الاستعانة بالأمن:** طلب مساندة الجهات الأمنية عند اللزوم. - **طرق الإثبات:** قبول جميع طرق الإثبات بما فيها البيانات الإلكترونية، تسجيلات الهاتف، والفاكس. ## صلاحيات المحققين (الاستجواب) إضافة لصلاحيات الضبط، يحق للمحققين: - **الاستدعاء:** استدعاء المسؤولين والموظفين (الحاليين أو السابقين) للتحقيق. - **المساءلة:** إجراء التحقيق في مقر الهيئة أو المنشأة، وتوثيقه (كتابياً أو صوتاً وصورة). - **استخدام كافة الأدلة:** بما في ذلك التسجيلات الهاتفية، البريد الإلكتروني، والبيانات الرقمية. ## التزامات المنشأة (حظر الإعاقة) - **يُحظر** منع أو إعاقة مأموري الضبط من أداء مهامهم. - **يُحظر** حجب المعلومات أو تقديم معلومات مضللة أو إتلاف المستندات. - يجب تسهيل المهمة (مثل فتح الخزائن المشفرة). ## الحالات العاجلة في الحالات التي يُخشى فيها ضياع الأدلة أو وقوع ضرر جسيم، يحق للرئيس أو المحافظ إصدار قرار فوري ببدء التقصي والتحقيق دون انتظار اجتماع المجلس. **المرجع:** اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة (المواد 34-44) - **الهيئة العامة للمنافسة**