# كيف يتم تقييم الممارسات المخلة بالمنافسة؟

عندما تحقق **الهيئة العامة للمنافسة** في أي ممارسة تجارية (سواء كان هدفها صريحاً أو ضمنياً، وسواء وقع أثرها فعلاً أو كان محتملاً)، فإنها تستند إلى مجموعة من **المعايير التقديرية** لتحديد ما إذا كانت هذه الممارسة تخل بالمنافسة أم لا.

وفقاً **للمادة الحادية عشرة** من اللائحة التنفيذية، تشمل هذه المعايير ما يلي:

## 1. حجم التأثير في السوق

تنظر الهيئة إلى:

- **نسبة الموردين والمشتريات المتأثرة** بالممارسة وحصصهم السوقية.
- **المدة الزمنية** التي استمرت خلالها المخالفة.

## 2. الأثر على الأسعار والمنتجات

يتم تحليل الفرق بين الوضع الحالي والوضع الافتراضي (لو لم تحدث الممارسة)، من خلال:

- **التغير في الأسعار أو الكميات** عن المستويات الطبيعية المتوقعة.
- التأثير على **الجودة، التنوع، أو الابتكار** في السلع والخدمات.

## 3. مصلحة المستهلك

يعد **الأثر على منافع المستهلكين** معياراً جوهرياً؛ فأي ممارسة تضر بالمستهلك (رفع أسعار، تقليل خيارات، خفض جودة) تُعتبر مؤشراً قوياً على الإخلال بالمنافسة.

## 4. حرية التجارة ودخول السوق

تدرس الهيئة الأثر على:

- حرية **الاستيراد والتصدير**.
- مدى توافق الممارسة مع **السلوك التنافسي المعتاد** في ظروف المنافسة الطبيعية (هل هذا تصرف تجاري منطقي أم مفتعل؟).

تضمن هذه المعايير أن القرارات لا تُتخذ بشكل عشوائي، بل بناءً على تحليل اقتصادي دقيق للأثر الفعلي أو المحتمل على السوق.

**المرجع:** اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة (المادة الحادية عشرة) - **الهيئة العامة للمنافسة**

